السبت، نوفمبر 24، 2012

حكم دفع المال للحصول على وظيفة أو قضاء مصلحة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن دفع أموال للموظفين والعاملين بغير وجه حق لإنهاء مصلحة أو لتيسير الحصول علي وظيفة أو الحصول علي خدمة تدخل في باب الرشوة، والمتفق عليه عند الفقهاء حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلي كثرة استدلال أو بيان.
قالت الفتوي: "إن هذا التكييف لا يدعو القائمين علي الأمر إلي التهاون في الضرب علي أيدي المرتشين المفسدين، بل علي العكس من ذلك تماما يجب أن ينذر بأهمية الضرب علي أيدي العابثين المفسدين الفاسقين، ويشحن الهمم ضدهم، ومن ناحية أخري علي المسؤولين أن يغيثوا كل من طلب منه الغوث للقضاء علي الرشوة وهذا الفساد العريض، ويجب علي الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلي الله تعالي من هذا الإثم حتي يبارك الله سبحانه في أموالهم وأولادهم.
وأشارت الفتوي إلي أن الفقهاء قد توسعوا أيضًا في معني الرشوة حتي أدخلوا فيها من دفع شيئًا لغيره ليحصل علي حقه أو يدافع به عن نفسه أو عرضه أو حتي عن الآخرين، فهذه تسمي رشوة أيضا ، ولكن الفقهاء قصروا الحرمة حينئذ علي الآخذ دون المعطي بشروط وقيود مشددة.
وأضافت أن الشريعة الغراء حرمت هذا الفعل سواء أصدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميا أم خاصا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب علي المسئولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد بلا تهاون علي يد أولئك المفسدين.
وشددت دار الإفتاء علي من يبتلي بهذا الأمر بأن يستنجد أولًا ويستنصر ويستغيث بكل من يظن فيه أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم، فإذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين أو المجير أو المغيث فإنه يكون في حكم المضطر الذي يرتكب أخف الضررين ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم شيئا للحفاظ علي حقه أو حق غيره، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة. ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطي وحده، ويبقي الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ والقابض وحده واقعًا تحت الوعيد ، مُجَرّما بعار وخزي هذه الكبيرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

أرشيف المدونة الإلكترونية

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة